{"id":"85713","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141-142 (jilid 3 hlm. 348)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":142,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":348,"display_text":"قتادة، والحسن، والضحاك، وابن جُرَيْج: هي الزكاة.\nوقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار، وكذا قال زيد بن أسلم.\nوقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة.\nوقال أشعث، عن محمد بن سِيرين، ونافع، عن ابن عمر في قوله: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. رواه ابن مردويه. وروى عبد الله بن المبارك وغيره. عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح في قوله: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسر، وليس بالزكاة.\nوقال مجاهد: إذا حضرك المساكين، طرحت لهم منه.\nوقال عبد الرزاق، عن ابن عيينة عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قال: عند الزرع يعطي القبض، وعند الصرام يعطي القبض، ويتركهم فيتبعون آثار الصرام.\nوقال الثوري، عن حماد، عن إبراهيم [النخعي] قال: يعطي مثل الضغث.\nوقال ابن المبارك، عن شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قال: كان هذا قبل الزكاة: للمساكين، القبضة الضغث لعلف دابته.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}