{"id":"85714","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141-142 (jilid 3 hlm. 348)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":142,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":348,"display_text":"غث.\nوقال ابن المبارك، عن شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) قال: كان هذا قبل الزكاة: للمساكين، القبضة الضغث لعلف دابته.\nوفي حديث ابن لَهِيعة، عن دَرَّاج، عن أبي الهيثم، عن سعيد مرفوعًا: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)\nقال: ما سقط من السنبل. رواه ابن مَرْدُويه.\nوقال آخرون: هذا كله شيء كان واجبًا، ثم نسخه الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس، ومحمد بن الحنفية، وإبراهيم النخعي، والحسن، والسدي، وعطية العَوْفي. واختاره ابن جرير، رحمه الله.\nقلت: وفي تسمية هذا نسخًا نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبَيَّن مقدار المخرج وكميته.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}