{"id":"85734","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:145 (jilid 3 hlm. 354)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":145,"ayah_end":145,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":354,"display_text":"يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حُرِّم ما ذكر في [هذه] الآية، من الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به. وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون [أنتم] أنه حرام، ومن أين حرمتموه ولم يحرمه [الله]؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهي عن لحوم الحمر ولحوم السباع، وكل ذي مخلب من الطير، على المشهور من مذاهب العلماء.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}