{"id":"85739","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:146 (jilid 3 hlm. 355)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":146,"ayah_end":146,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":355,"display_text":"له تعالى: (أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) أي: وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم.\nوقال ابن جُرَيْج: شحم الألية اختلط بالعُصْعُص، فهو حلال. وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم، فهو حلال، ونحوه قال السُّدِّي.\nوقوله تعالى: (ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ) أي: هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به، مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٦٠].\nوقوله: (وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) أي: وإنا لعادلون فيما جزيناهم به.\nوقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم.\nوقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب، ﵁، أن سَمُرَة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة!","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}