{"id":"85740","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:146 (jilid 3 hlm. 356)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":146,"ayah_end":146,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":356,"display_text":"ا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم.\nوقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب، ﵁، أن سَمُرَة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: \"لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها\".\nأخرجاه من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر، به.\nوقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح: \"إن الله ورسوله حَرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام\". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها الجلود ويُطلى بها السفن، ويَسْتَصبِح بها الناس. فقال: \"لا هو حرام\". ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: \"قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جَمَلوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه\".\nرواه الجماعة من طرق، عن يزيد بن أبي حبيب، به.\nوقال الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا ثمنه\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}