{"id":"85763","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:151 (jilid 3 hlm. 362)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":151,"ayah_end":151,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":362,"display_text":"أغير مني، من أجل ذلك حَرّم الفواحش ما ظهر منها وما بَطَن\". أخرجاه.\nوقال كامل أبو العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، إنا. نغار. قال: \"والله إني لأغار، والله أغير مني، ومن غيرته نهى عن الفواحش\".\nرواه ابن مَرْدُوَيه، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو على شرط الترمذي، فقد روي بهذا السند: \"أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين\".\nوقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ) وهذا مما نص ﵎ على النهي عنه تأكيدًا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد جاء في الصحيحين، عن ابن مسعود، ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\".\nوفي لفظ لمسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم … \" وذكره، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة [﵂]، بمثله.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}