{"id":"86054","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 7:83-84 (jilid 3 hlm. 446)","surah_number":7,"surah_name":"Al-A'raf","ayah_start":83,"ayah_end":84,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":446,"display_text":"ذهب الإمام أبو حنيفة، ﵀، إلى أن اللائط يلقى من شاهق، ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط.\nوذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنًا أو غير محصن. وهو أحد قولي الشافعي، ﵀، والحجة ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من حديث الدراوردي، عن عمرو بن أبي عَمْرو عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به\"\nوقال آخرون: هو كالزاني، فإن كان محصنًا رجم، وإن لم يكن محصنًا جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر للشافعي.\nوأما إتيان النساء في الأدبار، فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء، إلا قولا [واحدا] شاذًا لبعض السلف، وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله ﷺ، وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}