{"id":"86378","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 7:204 (jilid 3 hlm. 536)","surah_number":7,"surah_name":"Al-A'raf","ayah_start":204,"ayah_end":204,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":536,"display_text":"\" قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من\nرسول الله ﷺ\nوقال الترمذي: \"هذا حديث حسن\". وصححه أبو حاتم الرازي.\nوقال عبد الله بن المبارك، عن يونس عن الزهري قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرءون فيما لا يجهر به سرًا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرًا ولا علانية، فإن الله تعالى قال: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)\nقلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي، وهو القديم كمذهب مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل، لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}