{"id":"86379","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 7:204 (jilid 3 hlm. 537)","surah_number":7,"surah_name":"Al-A'raf","ayah_start":204,"ayah_end":204,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":537,"display_text":"رواية عن أحمد بن حنبل، لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية، لما ورد في الحديث: \"من كان له إمام فقراءته له قراءة\". وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعًا، وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان، عن جابر موقوفًا، وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفًا على حدة واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا، والله أعلم.\nوقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) يعني: في الصلاة المفروضة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}