{"id":"86583","document_id":"61","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 8:41 (jilid 4 hlm. 60)","surah_number":8,"surah_name":"Al-Anfal","ayah_start":41,"ayah_end":41,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":60,"display_text":"الله ﷺ وهو بوادي القُرى، وهو يعرض فرسًا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ فقال: \"لله خمسها، وأربعة أخماس للجيش\". قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: \" لا ولا السهم تستخرجه من جنبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم\"\nوقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبان، عن الحسن قال: أوصى أبو بكر بالخمس من ماله، وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه\nثم اختلف قائلو هذا القول، فروى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة فربع لله وللرسول ولذي القربى -يعني: قرابة النبي ﷺ.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}