{"id":"86708","document_id":"61","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 8:74-75 (jilid 4 hlm. 99)","surah_number":8,"surah_name":"Al-Anfal","ayah_start":74,"ayah_end":75,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":99,"display_text":"العمة، وأولاد البنات، وأولاد الأخوات، ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية، ويعتقد ذلك صريحا في المسألة، بل الحق أن الآية\nعامة تشمل جميع القرابات. كما نص ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة وغير واحد: على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص. ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: \"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصِيَّة لوارث\"، قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا، والله أعلم.\nآخر [تفسير] سورة \"الأنفال\"، ولله الحمد والمنة، وعليه [الثقة و] التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.\n[بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل]\nتفسير سورة التوبة \nمدنية","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}