{"id":"86716","document_id":"61","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:1-2 (jilid 4 hlm. 103)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":1,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":103,"display_text":"ولا يطوفن بالبيت عريان.\nوقال ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) إلى أهل العهد: خزاعة، ومُدْلِج، ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل رسول الله ﷺ من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله ﷺ الحج، ثم قال: \"إنما يحضر المشركون فيطوفون عُرَاة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك\". فأرسل أبا بكر وعليًا، ﵄، فطافا بالناس في ذي المجَاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر، فهي الأشهر المتواليات: عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم، وآذن الناس كلَّهم بالقتال إلا أن يؤمنوا.\nوهكذا روي عن السدي: وقتادة.\nوقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم.\nوهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر، حين نادى أصحاب رسول الله ﷺ بذلك، ولهذا قال تعالى:","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}