{"id":"86921","document_id":"61","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:60 (jilid 4 hlm. 167)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":60,"ayah_end":60,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":167,"display_text":"عليا بعث إلى النبي ﷺ بذُهَيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس، وعُيَينة بن بدر، وعلقمة بن عُلاثة، وزيد الخير، وقال: \"أتألفهم\"\nومنهم من يُعطَى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يُعطَى ليجبي الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حَوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع، والله أعلم.\nوهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي ﷺ؟ فيه خلاف، فرُوي عن عمر، وعامر الشعبي وجماعة: أنهم لا يُعطَون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله، ومَكَّن لهم في البلاد، وأذل لهم رقاب العباد.\nوقال آخرون: بل يُعطَون؛ لأنه ﵊ قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هَوازن،\nوهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم.\nوأما الرقاب: فرُوي عن الحسن البصري، ومقاتل بن حيان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جُبَير، والنَّخعي، والزهري، وابن زيد: أنهم المكاتَبون، وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول الشافعي والليث.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}