{"id":"86926","document_id":"61","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:60 (jilid 4 hlm. 169)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":60,"ayah_end":60,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":169,"display_text":"فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية، وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث مَعْمَر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسَار، عن أبي سعيد، ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تحل الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني\"\nوقد رواه السفيانان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلا. ولأبي داود عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، وابن السبيل، أو جار فقير فيُهدي لك أو يدعوك\"\nوقوله: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) أي حكما مقدرا بتقدير الله وفَرْضِه وقَسْمه (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أي: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده، (حَكِيمٌ) فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به،\nلا إله إلا هو، ولا رب سواه.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}