{"id":"88722","document_id":"62","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:63-65 (jilid 5 hlm. 94)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":63,"ayah_end":65,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":94,"display_text":"نفاقها في حرام. وكذا قال قتادة.\nوقال العوفي، عن ابن عباس، ﵄: أما مشاركته إياهم في أموالهم، فهو ما حرموه من أنعامهم، يعني: من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة.\n[ثم] قال ابن جرير: والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله.\nوقوله: (وَالأولادِ) قال العوفي عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك: يعني أولاد الزنا.\nوقال علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهًا بغير علم.\nوقال قتادة، عن الحسن البصري: قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مَجَّسُوا وهودوا ونَصّروا وصبغوا غير صبغة الإسلام، وجَزَّؤوا من أموالهم جزءًا للشيطان وكذا قال قتادة سواء.\nوقال أبو صالح، عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم \"عبد الحارث\" و\"عبد شمس\" و\"عبد فلان\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}