{"id":"89334","document_id":"62","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 20:11-12 (jilid 5 hlm. 276)","surah_number":20,"surah_name":"Ta-Ha","ayah_start":11,"ayah_end":12,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":276,"display_text":"بخلع نعليه تعظيمًا للبقعة.\nقال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة.\nوقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيًا غير منتعل. وقيل: غير ذلك، والله أعلم.\nوقوله: (طُوًى) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هو اسم للوادي.\nوكذا قال غير واحد، فعلى هذا يكون عطف بيان.\nوقيل: عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه.\nوقيل: لأنه قُدّس مرتين، وطوى له البركة وكررت: والأول أصح، كقوله ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [النازعات: ١٦].","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}