{"id":"89795","document_id":"62","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:25 (jilid 5 hlm. 409)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":409,"display_text":"الْبَادِ) قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام.\nوقال مجاهد [في قوله]: (سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ): أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح، وعبد الرحمن بن سابط، وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم].\nوقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله.\nوهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهَويه بمسجد الخِيف، وأحمد بن حنبل حاضر أيضًا، فذهب الشافعي، ﵀ إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر، واحتج بحديث الزهري، عن علي بن الحُسَين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: \"وهل ترك لنا عَقيل من رباع\". ثم قال: \"لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر\". وهذا الحديث مُخَرّج في الصحيحين [وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة، فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم. وبه قال طاوس، وعمرو بن دينار.\nوذهب إسحاق بن راهَويه إلا أنها تورث ولا تؤجر.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}