{"id":"89818","document_id":"62","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:28-29 (jilid 5 hlm. 416)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":28,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":416,"display_text":"حسا من مرقها.\nوقال عبد الله بن وهب: [قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته؛ لأن الله يقول: (فَكُلُوا مِنْهَا): قال ابن وهب] وسألت الليث، فقال لي مثل ذلك.\nوقال سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم: (فَكُلُوا مِنْهَا) قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل. وروي عن مجاهد، وعطاء نحو ذلك.\nقال هُشَيْم، عن حُصَين، عن مجاهد في قوله (فَكُلُوا مِنْهَا): هي كقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠].\nوهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، فجزأها نصفين: نصف للمضحي، ونصف للفقراء.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}