{"id":"89835","document_id":"62","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:32-33 (jilid 5 hlm. 422)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":32,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":422,"display_text":"ة، لكن تكره.\nوقال [الإمام] أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن؛ لهذا الحديث.\nوقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلا أجزأ، والله أعلم.\nوأما المقابلة: فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هي التي قطعت أذنها طولا قاله الشافعي. والخرقاء: هي التي خَرَقت السّمَةُ أذنها خرقا مُدَوّرًا، والله أعلم.\nوعن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: \"أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عَوَرها، والمريضة البين مَرَضها، والعرجاء البين ظَلَعها، والكسيرة التي لا تُنقِي\".\nرواه أحمد، وأهل السنن، وصححه الترمذي.\nوهذه العيوب تنقص اللحم، لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة، كما هو ظاهر الحديث.\nواختلف قول الشافعي في المريضة مرضًا يسيرًا، على قولين.\nوروى أبو داود، عن عُتبة بن عبد السّلَمي؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المُصْفَرَةِ، والمستأصَلَة، والبَخْقاء، والمشيَّعة، والكسراء.\nفالمصفرة قيل: الهزيلة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}