{"id":"89852","document_id":"62","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:36 (jilid 5 hlm. 428)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":36,"ayah_end":36,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":428,"display_text":"مُرَادُ ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البَدَنة إذا نُحرت حتى تموت وتَبْرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع: \"ولا تُعجِلُوا النفوسَ أن تَزْهَق\". وقد رواه الثوري في جامعه، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن فَرافصَة الحنفي، عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال ذلك ويؤيده حديث شَدّاد بن أوس في صحيح مسلم: \"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ولْيُحدَّ أحدكم شَفْرَته، ولْيُرِحْ ذَبِيحته\".\nوعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما قُطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة\".\nرواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه.\nوقوله: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) قال بعض السلف: قوله: (فَكُلُوا مِنْهَا) أمر إباحة.\nوقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره: يَجِبُ. وهو وَجْه لبعض الشافعية. واختلف في المراد بالقانع والمعتر، فقال العوفي، عن ابن عباس: القانع: المستغني بما أعطيته، وهو في بيته. والمعترّ: الذي يتعرض لك، ويُلمّ بك أن تعطيه من اللحم، ولا يسأل.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}