{"id":"89855","document_id":"62","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:36 (jilid 5 hlm. 429)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":36,"ayah_end":36,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":429,"display_text":"فثلث لصاحبها يأكله [منها]، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ). وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله ﷺ قال للناس: \"إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم\" وفي رواية: \"فكلوا وادخروا وتصدقوا\". وفي رواية: \"فكلوا وأطعموا وتصدقوا\".\nوالقول الثاني: إن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله في الآية المتقدمة: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، ولقوله في الحديث: \"فكلوا وادخروا وتصدقوا\".\nفإن أكل الكل فقيل: لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سُرَيج من الشافعية.\nوقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى جزء منها.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}