{"id":"89856","document_id":"62","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 22:36 (jilid 5 hlm. 429)","surah_number":22,"surah_name":"Al-Hajj","ayah_start":36,"ayah_end":36,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":429,"display_text":"لكل فقيل: لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سُرَيج من الشافعية.\nوقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى جزء منها. وهو المشهور من مذهب الشافعي.\nوأما الجلود، ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي: \"فكلوا وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها\".\nومن العلماء من رخص [في ذلك]، ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنها، والله أعلم.\n[مسألة].\nعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم [عجله] لأهله، ليس من النسك في شيء\" أخرجاه.\nفلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك، لما جاء في صحيح مسلم: وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام\".\nوقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم، فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، إذ لا صلاة عيد عنده لهم.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}