{"id":"89962","document_id":"62","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 23:1-11 (jilid 5 hlm. 462)","surah_number":23,"surah_name":"Al-Mu'minun","ayah_start":1,"ayah_end":11,"madzhab":null,"volume":5,"page_number":462,"display_text":"ن الأقوال والأفعال، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢].\nقال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقَذَهم عن ذلك.\nوقوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ): الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال، مع أن هذه [الآية] مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النَّصَب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام، وهي مكية: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].\nوقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٩، ١٠]، وكقوله: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٦، ٧]، على أحد القولين في تفسيرها.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}