{"id":"90109","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:1-2 (jilid 6 hlm. 5)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":1,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":5,"display_text":"اري: ومن قرأ \"فَرَضْناها\" يقول: فَرَضْنا عليكم وعلى من بعدكم.\n(وَأَنزلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) أي: مفسَّرات واضحَات، (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).\nثم قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرًا، وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا، وهو الذي قد وَطِئَ في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرًا لم يتزوج، فإن حدَّه مائة جلدة كما في الآية ويزاد على ذلك أن يُغرّب عاما [عن بلده] عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة، ﵀؛ فإن عنده أن التغريبَ إلى رأي الإمام، إن شاء غَرَّب وإن شاء لم يغرِّب.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}