{"id":"90118","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:1-2 (jilid 6 hlm. 7)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":1,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":7,"display_text":"، فتقام ولا تعطل. وكذا رُوي عن سعيد بن جُبَيْر، وعَطَاء بن أبي رَبَاح. وقد جاء في الحديث:\n\"تعافَوُا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حَدٍّ فقد وَجَب\". وفي الحديث الآخر: \"لَحَدٌّ يقام في الأرض، خير لأهلها من أن يُمطَروا أربعين صباحا\".\nوقيل: المراد: (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) فلا تقيموا الحد كما ينبغي، من شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد الضرب المبرِّح.\nقال عامر الشعبي: (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرِّح. وقال سعيد بن أبي عَرُوُبة، عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه، والزاني تخلع ثيابه، ثم تلا (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) فقلت: هذا في الحكم؟","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}