{"id":"90123","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:3 (jilid 6 hlm. 9)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":3,"ayah_end":3,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":9,"display_text":"إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك.\nوهذا إسناد صحيح عنه، وقد رُوي عنه من غير وجه أيضا. وقد رُوي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعُرْوَة بن الزبير، والضحاك، ومكحول، ومُقَاتِل بن حَيَّان، وغير واحد، نحوُ ذلك.\nوقوله تعالى: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي: تعاطيه والتزويج بالبغايا، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال.\nوقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قَيْس، عن أبي حُصَين، عن سعيد بن جُبَيْرٍ، عن ابن عباس: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) قال: حَّرم الله الزنى على المؤمنين.\nوقال قتادة، ومقاتل بن حَيّان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وتَقَدّم في ذلك فقال: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}