{"id":"90148","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:6-10 (jilid 6 hlm. 16)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":6,"ayah_end":10,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":16,"display_text":"لدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا [بيت لها عليه ولا] قوت لها، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا مُتَوَفى عنها. وقال: \"إن جاءت به أصَيْهِب أرَيسح حَمْش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جَعدًا جَمَاليًّا خَدلَّج الساقين سابغ الأليتين، فهو الذي رميت به\" فجاءت به أورق جعدا جماليًّا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله ﷺ: \"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن\".\nقال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب.\nورواه أبو داود عن الحسن بن عليّ، عن يزيد بن هارون، به نحوه مختصرًا.\nولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة. فمنها ما قال البخاري: حدثني محمد بن بَشَّار، حدثنا ابن أبي عَدِيّ، عن هشام بن حسان، حدثني عِكْرِمَة، عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشَرِيك بن سَحْماء، فقال رسول الله ﷺ: \" البينة أو حَدُّ في ظهرك\" فقال: يا رسول الله، إذا أري أحدنا على امرأته رجلا ينطلقُ يلتمس البينة؟","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}