{"id":"90234","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:27-29 (jilid 6 hlm. 39)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":27,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":39,"display_text":"يضًا، فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم. قال: فاستأذن.\nقال ابن جُرَيْج: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إلي أن أرى عريتها من ذات محرم. قال: وكان يشدد في ذلك.\nوقال ابن جريج، عن الزهري: سمعت هُزَيل بن شُرَحْبِيل الأوْدِيّ الأعمى، أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم.\nوقال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا.\nوهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها.\nوقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم، [قال] حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب -امرأة عبد الله بن مسعود -، عن زينب، ﵂، قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب، تنحنح وبزق؛ كراهية أن يهجُم منا على أمر يكرهه.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}