{"id":"90260","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:31 (jilid 6 hlm. 47)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":31,"ayah_end":31,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":47,"display_text":"ن، وذلك -وإن كان محذورًا في جميع النساء -إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدّ، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. وقد قال رسول الله ﷺ: \"لا تباشر المرأةَ المرأةَ، تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها\". أخرجاه في الصحيحين، عن ابن مسعود.\nوقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز،، عن عبادة بن نُسَيّ، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانْهَ مَنْ قِبَلَك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.\nوقال مجاهد في قوله: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) قال: نساؤهن المسلمات، ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}