{"id":"90262","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:31 (jilid 6 hlm. 48)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":31,"ayah_end":31,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":48,"display_text":"كان قَوَابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا -إن صح -مَحمولٌ على حال الضرورة، أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد، والله أعلم.\nوقوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) قال ابن جُرَيج: يعني: من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر [زينتها لها وإن كانت مشركة؛ لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيَّب. وقال الأكثرون: بل يجوز لها أن تظهر] على رقيقها من الرجال والنساء، واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود:\nحدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو جميع سالم بن دينار، عن ثابت، عن أنس، أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}