{"id":"90279","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:32-34 (jilid 6 hlm. 53)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":32,"ayah_end":34,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":53,"display_text":"جرير: حدثنا محمد بن بَشَّار، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن سيرين أراد أن يكاتبه، فتلكأ عليه، فقال له عمر: لتكاتِبَنَّه. إسناد صحيح.\nوقال سعيد بن منصور: حدثنا هُشَيْم بن جُوَيْبِر، عن الضحاك قال: هي عَزْمة.\nوهذا هو القول القديم من قولي الشافعي، ﵀، وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب؛ لقوله ﵊: \"لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه\".\nوقال ابن وهب: قال مالك: الأمر عندنا أنْ ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدًا من الأئمة أكره أحدًا على أن يكاتب عبده. قال مالك: وإنما ذلك أمر من الله، وإذن منه للناس، وليس بواجب.\nوكذا قال الثوري، وأبو حنيفة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية.\nوقوله: (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)، قال بعضهم: أمانة. وقال بعضهم: صدقا.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}