{"id":"90543","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 25:68-71 (jilid 6 hlm. 125)","surah_number":25,"surah_name":"Al-Furqan","ayah_start":68,"ayah_end":71,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":125,"display_text":"ثم مه؟ قال: \"أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك\". قلت: ثم مه؟ قال: \"أن تزاني حليلة جارك\". ثم قرأ: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ). [إلى آخر] الآية.\nوقال النسائي: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يَسَاف، عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: \"ألا إنما هي أربع -فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن من رسول الله ﷺ: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا\".\nوقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن المديني، ﵀، حدثنا محمد بن فضيل بن غَزْوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، سمعت أبا طيبة الكَلاعي، سمعت المقداد بن الأسود، ﵁، يقول: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: \"ما تقولون في الزنى\"؟ قالوا: حَرّمه الله ورسوله، فهو حَرَام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: \"لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره\". قال: \"ما تقولون في السرقة\"؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}