{"id":"90544","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 25:68-71 (jilid 6 hlm. 125)","surah_number":25,"surah_name":"Al-Furqan","ayah_start":68,"ayah_end":71,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":125,"display_text":"قال رسول الله ﷺ لأصحابه: \"لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره\". قال: \"ما تقولون في السرقة\"؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: \"لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره\".\nوقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر، حدثنا بَقيَّة، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي ﷺ: قال: \"ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نُطفة وضعها رجل في رَحِم لا يحل له\".\nوقال ابن جُرَيج: أخبرني يعلى، عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزَنَوا فأكثروا، ثم أتوا محمدًا ﷺ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ)، ونزلت: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}