{"id":"90929","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 28:25-28 (jilid 6 hlm. 229)","surah_number":28,"surah_name":"Al-Qasas","ayah_start":25,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":229,"display_text":"د بن إسحاق: صفورا وشرقا، ويقال: ليا. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة [رحمه الله تعالى] بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال: \"بعتك أحد هذين العبدين بمائة. فقال: اشتريت\" أنه يصح، والله أعلم.\nوقوله: (عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ) أي: على أن ترعى عليّ ثماني سنين، فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك، وإلا ففي ثمان كفاية، (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) أي: لا أشاقك، ولا أؤاذيك، ولا أماريك.\nوقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي، فيما إذا قال: \"بعتك هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة\" أنه يصح، ويختار المشتري بأيهما أخذه صح. وحُمل الحديث المروي في سنن أبي داود: \"من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا \" على هذا المذهب. وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر، ليس هذا موضع بسطه لطوله.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}