{"id":"90930","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 28:25-28 (jilid 6 hlm. 230)","surah_number":28,"surah_name":"Al-Qasas","ayah_start":25,"ayah_end":28,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":230,"display_text":"اود: \"من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا \" على هذا المذهب. وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر، ليس هذا موضع بسطه لطوله. والله أعلم.\nثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومَنْ تبعهم، في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية، واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن، حيث قال: \"باب استئجار الأجير على طعام بطنه\": حدثنا محمد بن المصفّى الحِمْصي، حدثنا بَقيَّة بن الوليد، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رَبَاح قال: سمعت عُتبةَ بن النُّدَّر يقول: كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ ﴿طسم﴾، حتى إذا بلغ قصة موسى قال: \"إن موسى أجَّرَ نفسه ثماني سنين أو: عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه.\nوهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف، لأن مسلمة بن علي وهو الخُشَني الدمشقي البلاطيّ ضعيف الرواية عند الأئمة، ولكن قد رُوي من وجه آخر، وفيه نظر أيضا.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}