{"id":"91463","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4-5 (jilid 6 hlm. 377)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":5,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":377,"display_text":"الله، كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل عَلَيّ، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال ﷺ: \"أرضعيه تحرمي عليه\" الحديث.\nولهذا لما نسخ هذا الحكم، أباح تعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة، وقال: ﴿لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وقال في آية التحريم: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، احترازا عن زوجة الدعيّ، فإنه ليس من الصلب، فأما الابن من الرضاعة، فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا، بقوله ﵇ في الصحيحين: \"حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}