{"id":"91474","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:6 (jilid 6 hlm. 381)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":381,"display_text":"قرآ: \"النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم\"، وروي نحو هذا عن معاوية، ومجاهد، وعِكْرِمة، والحسن: وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. حكاه البغوي وغيره، واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود:\nحدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن عَجْلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعَلِّمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه\"، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة.\nوأخرجه النسائي وابن ماجه، من حديث ابن عجلان.\nوالوجه الثاني: أنه لا يقال ذلك، واحتجوا بقوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾: وقوله: (وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أي: في حكم الله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ) أي: القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}