{"id":"91477","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:6 (jilid 6 hlm. 382)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":382,"display_text":"مَسْطُورًا) أي: هذا الحكم، وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول، الذي لا يبدل، ولا يغير. قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان قد يقال: قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي، وقضائه القدري الشرعي.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}