{"id":"91624","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:36 (jilid 6 hlm. 423)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":36,"ayah_end":36,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":423,"display_text":"أخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في \"الاستيعاب\" أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله ﷺ أمره؟ تلت هذه الآية: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ).\nوقال ابن جُرَيْج [أخبرني عامر بن مصعب، عن طاوس قال: إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر، فنهاه، وقرأ ابن عباس، ﵁: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)].","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}