{"id":"91673","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:49 (jilid 6 hlm. 439)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":49,"ayah_end":49,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":439,"display_text":"َّ) وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها.\nوقوله: (الْمُؤْمِنَاتِ) خرج مخرج الغالب؛ إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس، وسعيد بن المسَيَّب، والحسن البصري، وعلي بن الحسين، زين العابدين، وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح؛ لأن الله تعالى قال: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وطائفة كثيرة من السلف والخلف، رحمهم الله تعالى.\nوذهب مالك وأبو حنيفة، رحمهما الله، إلى صحة الطلاق قبل النكاح؛ فيما إذا قال: \"إن تزوجت فلانة فهي طالق\". فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلفا فيما إذا قال: \"كل امرأة أتزوجها فهي طالق\". فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}