{"id":"91674","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:49 (jilid 6 hlm. 440)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":49,"ayah_end":49,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":440,"display_text":"ا قال: \"إن تزوجت فلانة فهي طالق\". فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلفا فيما إذا قال: \"كل امرأة أتزوجها فهي طالق\". فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة، ﵀: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه، فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية.\nقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور المروزي، حدثنا النضر بن شُمَيْل، حدثنا يونس -يعني: ابن أبي إسحاق -سمعت آدم مولى خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: [إذا قال]: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال: ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية.\nوحدثنا محمد بن إسماعيل الأحْمَسِي، حدثنا وَكِيع، عن مطر، عن الحسن بن مسلم بن يَنّاق، عن ابن عباس قال: إنما قال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)، ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح؟","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}