{"id":"91675","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:49 (jilid 6 hlm. 440)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":49,"ayah_end":49,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":440,"display_text":"لحسن بن مسلم بن يَنّاق، عن ابن عباس قال: إنما قال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)، ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح؟!\nوهكذا روى محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال الله: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) فلا طلاق [قبل النكاح].\nوقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك\". رواه الإمام أحمد والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن\". وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}