{"id":"91676","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:49 (jilid 6 hlm. 440)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":49,"ayah_end":49,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":440,"display_text":"لله ﷺ: \"لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك\". رواه الإمام أحمد والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن\". وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهكذا روى ابن ماجه عن علي، والمِسْوَر بن مَخْرَمَة عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"لا طلاق قبل نكاح\".\n[وفي الآية دليل على أن المسيس مطلق، ويراد به الوطء].\nوقوله: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا): هذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها مَنْ شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}