{"id":"91695","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:51 (jilid 6 hlm. 445)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":51,"ayah_end":51,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":445,"display_text":"تها، ومَنْ رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن\nشئت عُدْتَ فيها فآويتها؛ ولهذا قال: (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ). قال عامر الشعبي في قوله: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ): كن نساء وهبن أنفسهن للنبي ﷺ فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم يُنْكحن بعده، منهن أم شريك.\nوقال آخرون: بل المراد بقوله: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) أي: من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القَسْم لهن، فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك من شئت.\nهكذا يروى عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وأبي رَزين، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغيرهم، ومع هذا كان، صلوات الله وسلامه عليه، يقسم لهن؛ ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه، صلوات الله وسلامه عليه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}