{"id":"91741","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:56 (jilid 6 hlm. 460)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":56,"ayah_end":56,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":460,"display_text":"ه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: \"قولوا: اللهم، صَل على محمد وعلى آل محمد … \" وذكره.\nورواه الشافعي، ﵀، في مسنده، عن أبي هريرة، بمثله. ومن هاهنا ذهب الشافعي، ﵀، إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله ﷺ في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. وقد شَرَع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد بذلك، وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم، فيما نقله القاضي عياض. وقد تَعَسّف القائل في رده على الشافعي، وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك، [وقال ما لم يحط به علما]، فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله ﷺ في الصلاة كما هو ظاهر الآية، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن مسعود، وأبو مسعود البدري، وجابر بن عبد الله، ومن التابعين: الشعبي، وأبو جعفر الباقر، ومقاتل بن حيان.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}