{"id":"91743","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:56 (jilid 6 hlm. 460)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":56,"ayah_end":56,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":460,"display_text":"حابنا أوجب الصلاة على الآل ممن حكاه البَنْدَنيجِيّ، وسُلَيم الرازي، وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي، ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي. والصحيح أنه وجه، على أن الجمهور على خلافه، وحكوا الإجماع على خلافه، وللقول بوجوبه ظواهر الحديث، والله أعلم.\nوالغَرَض أن الشافعي، ﵀، لقوله بوجوب الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة -سَلَفٌ وَخَلَفٌ كما تقدم، لله الحمد والمنة، فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا، والله أعلم.\nومما يؤيد ذلك: الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي -وصححه -والنسائي وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، من رواية حَيْوة بن شُرَيْح المصري، عن أبي هانئ حميد بن\nهانئ، عن عمرو بن مالك أبي علي الجَنْبي، عن فضالة بن عبيد، ﵁، قال: سمع رسول الله ﷺ رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله ولم يصل على النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: \"عَجل هذا\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}