{"id":"91772","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:56 (jilid 6 hlm. 471)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":56,"ayah_end":56,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":471,"display_text":"مررتم بالمساجد فصلوا على النبي ﷺ. وأما الصلاة عليه ﷺ في الصلاة، فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير، ومَنْ ذهب إلى ذلك من العلماء مع الشافعي، ﵀. وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا، وهل تستحب؟ على قولين للشافعي.\nومن ذلك الصلاة عليه ﷺ في صلاة الجنازة: فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية أن يصلي على النبي ﷺ، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.\nقال الشافعي، ﵀: حدثنا مُطَرَّف بن مازن، عن مَعْمَر، عن الزهري: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنَيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة، وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا في نفسه\nورواه النسائي، عن أبي أمامة نفسه أنه قال: من السنة، فذكره.\nوهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}