{"id":"91790","document_id":"63","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:56 (jilid 6 hlm. 477)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":56,"ayah_end":56,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":477,"display_text":"أبي هريرة، ولا يصح أيضا، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخُنا: أحسبه موضوعا. وقد رُوي نَحوُه عن أبي بكر، وابن عباس. ولا يصح من ذلك شيء، والله أعلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه: \"الجامع لآداب الراوي والسامع، قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل، ﵀: كثيرا ما يكتب اسم النبي ﷺ من غير ذكر الصلاة عليه كتابة، قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا.\n[فصل]\nوأما الصلاة على غير الأنبياء، فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: \"اللهم، صل على محمد وآله وأزواجه وذريته\"، فهذا جائز بالإجماع، وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم:","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}