{"id":"92764","document_id":"64","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 41:6-8 (jilid 7 hlm. 164)","surah_number":41,"surah_name":"Fussilat","ayah_start":6,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":164,"display_text":"ا يَدِينون بالزكاة.\nوقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة.\nوقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم.\nوهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة، على ما ذكره غير واحد وهذه الآية مكية، اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَيَّن أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف، فرض الله على رسوله [ﷺ] الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك، شيئا فشيئا، والله أعلم.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}