{"id":"93273","document_id":"64","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:4-9 (jilid 7 hlm. 307)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":4,"ayah_end":9,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":307,"display_text":"وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ]﴾ الآية [التوبة: ٥]، رواه العوفي عن ابن عباس. وقاله قتادة، والضحاك، والسدي، وابن جُرَيْج.\nوقال الآخرون -وهم الأكثرون-: ليست بمنسوخة.\nثم قال بعضهم: إنما الإمام مُخَيَّر بين المن على الأسير ومفاداته فقط، ولا يجوز له قتله.\nوقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء، لحديث قتل النبي ﷺ النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعَيط من أسارى بدر، وقال ثمامة بن أثال لرسول الله ﷺ حين قال له: \"ما عندك يا ثمامة؟ \" فقال: إن تَقْتَلْ تَقْتُلْ ذا دَمٍ، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن كنت تريد المال فَسَلْ تُعطَ منه ما شئت.\nوزاد الشافعي، ﵀، فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه، أو مفاداته أو استرقاقه أيضا. وهذه المسألة مُحَرّرة في علم الفروع، وقد دللنا على ذلك في كتابنا \"الأحكام\"، ولله الحمد والمنة.\nوقوله: (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم\n[﵇].","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}